محمدعبدالعليم mohamedabdalalim

طالما توجد حياة.. تتولد المشكلات التى ينبغى علينا بذل الجهد فى محاولة حلها والتغلب عليها وتجاوزها ..لنصل الى مانصبو إليه من مجتمع خال من الإرث الطويل لعويل الضعفاء وانين المظلومين ..فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط محمدعبدالعليم

السبت، مايو 31، 2008

قانون الصحافة المصرية لسنة 96

الإثنين,أيار 26, 2008
قانون الصحافة المصرية لسنة 96



قانون الصحافة المصرية لسنة 96

قانون رقم 96 لسنة
1996 بشأن تنظيم الصحافة
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، و قد أصدرناه:
الباب الأولحرية الصحافة وحقوق واجبات الصحفيينفصل تمهيدي
مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.
مادة 2 – يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.


الفصل الأولحرية الصحافة
مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الإهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 6 – الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.
مادة 9 – يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام و المعرفة، و ذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا.
مادة 10 – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقي الإجابة علي ما يستفسر عنه من معلومات و إحصاءات و أخبار، و ذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة 11 – للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الإجتماعات العامة.
مادة 12 – كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13 – إذا طرأ تغيير جذري علي سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه علي فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر علي الأقل. و ذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مادة 14 – تخضع العلاقة بين الصحفي و الصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد و نوع عمل الصحفي و مكانه و المرتب و ملحقاته و المزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
مادة 15 – لمجلس نقابة الصحفيين عقد إتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة 16 – تلتزم كافة المؤسسات الصحفية و إدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين و عقد العمل الصحفي المبرم معها.
مادة 17 – لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.

الفصل الثالثواجبات الصحفيين
مادة 18 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19 – يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي، و يؤاخذ الصحفي تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 20 – يلتزم الصحفي بالإمتناع عن الإنحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
مادة 21 – لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23 – يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24 – يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 25 – علي طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلي رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.
مادة 26 – يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما علي النشر.إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.وفي جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا انطوي علي جريمة أو علي ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه من شأن نشر التصحيح.
مادة 28 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة علي نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. و لا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة 29 – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الإمتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 30 – يحظر علي الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تتجاوز ألفي جنيه و تحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة التي حصل عليها، علي أن يؤول هذا المبلغ إلي صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر علي الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31 – يحظر علي الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و أسسه و مبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة و أهدافها. ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32 – لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة و لا يجوز أن يوقع بإسمه مادة إعلانية.
مادة 33 – تلتزم جميع الصحف و المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة و مشروعية إجراءاتها المالية والإدارية و القانونية.
وعلي الصحف و المؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة و علي الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه و عليه أن يحيل المخالفات إلي النيابة العامة مع إخطار المجلي الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.

الفصل الرابعتأديب الصحفي
مادة 34 – تختص نقابة الصحفيين و حدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35 – يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض علي مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب اله مخالفة تأديبية إلي لجنة التحقيق علي أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول إستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36 – تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو التالي:وكيل النقابة………………………………………………………رئيساًمستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة………………….عضواًسكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال……….عضواً
مادة 37 – تشكل هيئة التأديب الإبتدائية المنصوص عليها المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، علي النحو التالي:ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية، و تكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.وتحال الدعوى إلي هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الإتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38 – يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الإبتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من قانون النقابة.
مادة 39 – مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلي المجلس الأعلى للصحافة.ويتولى المجلس بحث الشكوى و إبلاغ النتيجة إلي نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية علي صحة ما جاء بالشكوى.
الفصل الخامسالمسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
مادة 40 – إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه و كيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41 – لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 42 – لا يجوز أن يتخذ من الوثائق و المعلومات و البيانات و الأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.ومع مراعاة أحكام المواد (55) و (97) و (199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
مادة 43 – لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، و لمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 44 – لا يعاقب علي الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، و بشرط أن يثبت كل فعل أسند إليهم.
الباب الثانيإصدار الصحف و ملكيتهاالفصل الأولإصدار الصحف
مادة 45 – حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 46 – يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على إسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و إسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها.
مادة 47 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا و يعتبر إنقضاء مدة الأربعين يوما مشارا إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار.و في حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، و ذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48 – إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، و يعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الإحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، و يعلن القرار إلي صاحب الشأن.
مادة 49 – تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع الصرف.و كل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50 – يحظر إصدار الصحف أو الإشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.
مادة 51 – في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، و في هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.ويعاقب المثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثانيملكية الصحف
مادة 52 – ملكية الأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الإتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية و مائتين و خمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و مائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، و يجوز للمجلس الأعلي للصحافة أن يستثني من بعض الشروط سالفة البيان.ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص و أفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس مال الشركة علي 10 % من رأس مالها و يقصد بالأسرة الزوج و الزوجة و الأولاد القصر.ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، و يسري علي هذه الشركات الشروط السابقة.
مادة 53 – يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم و نظامها الأساسي.ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة و أسماء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس ، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة 54- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها، و عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.ويشترط في رئيس التحرير و المحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.و لا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين علي الصحف و المجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية و كذلك الصحف و المجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة و إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
الباب الثالثالصحف القوميةالفصل الأول
مادة 55 – يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء و شركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، و يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية و عن جميع الأحزاب، و تعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والإتجاهات السياسية و القوى الفاعلة في المجتمع.مادة 56 – ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية و جميع العاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته و موافقة المؤسسين معا. دون انتقاض أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق اصليا أم إضافيا.و يسري ذلك علي سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.
مادة 57 – يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها و النصف الآخر لمشروعات التوسع و التجديدات و غيرها من المشروعات.ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات و القواعد المنظمة لإداردتها و إعداد موازنتها السنوية و كيفية توزيع الأرباح.ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر و مستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة و مشروعية إجراءاتها المالية و الإدارية و القانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه و إخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير و كذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة و مجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس.
مادة 58 – تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الإعتبارية و لها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها و يمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 59 – يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، و يضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات و يجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير و الإستيراد وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات و نشر الميزانية و الحساب الختامي.
مادة 60 – تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية و الشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 61 – تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين و إداريين و عمال، ستين عاما.ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة و الستين و ذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء التحرير، و بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلي غيرهم.

الفصل الثانيالجمعية العمومية
مادة 62 – تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة و عضوية من :1- خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين و الإداريين و العمال المؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالإقتراع السري المباشر، و يشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.2- عشرين عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر و الثقافة و الصحافة و الإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.3- وتجرى الإنتخابات كما يتم الإختيار كل أربع سنوات.4-ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات.
مادة 63 – تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:إقرار الموازنة التقديرية و الحساب الختامي.تعيين و إعتماد مراقبي الحسابات.إقرار السياسة الإقتصادية و المالية للمؤسسة و النظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الإلتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.رفع الإقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلي للصحافة.وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية و تحديد جدول أعمالها و شروط صحة إنعقادها و إصدار القرارات.
الفصل الثالثمجالس الإدارة و التحرير
مادة 64 – يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي:رئيس مجلس الإدارة و يختاره مجلس الشورى.ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالإقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين و اثنان عن الإداريين واثنان عن العمال و تنتخب كل فئة ممثليها.ستة أعضاء يختارها مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، و عند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحيفة.
مادة 65 – يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل و يرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى و يختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين و يكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 66 – يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها، و ذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، و يكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير و معاونيه.
الباب الرابعالمجلس الأعلى للصحافةالفصل الأولتشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 67 – المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، و تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، و بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة و الآراء و التعليقات الموضوعية.ويكون تشكيله و اختصاصاته و علاقاته بسلطات الدولة و بنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 68 – يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:1- رئيس مجلس الشورى، و تكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.2- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.3- رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.4- رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.5- نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.6- رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.7- اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.8- اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.9- عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة و الممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69 – يشكل المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالإنتخاب السري، و ذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثانيإختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70 – فضلا عن الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الإختصاصات الآتية:
1- إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.2- اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية و تنميتها و تطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث و التطوير في مجالات هذه الصناعة و في أوضاع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة و الهيئات الفنية المحلية و العالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث و مركز للمعلومات.3- التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.4- التعاون مع المجالس و الهيئات المماثلة في العالم و تبادل الخبرات و التجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الإقتصادية و التكنولوجية و الإدارية وفي مجالات التدريب و التأهيل.6- المتابعة الفعالة للأداء الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة و مناقشة تقارير الإدارة و الجهاز المركزي للمحاسبات و اتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.7- العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف و تذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.8- تحديد حصص الورق لدور الصحف و تحديد أسعار الصحف و المجلات و تحديد أسعار و مساحات الإعلانات للحكومة و الهيئات العامة و القطاع العام و قطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية و فقا للعرف الدولي.9- حماية العمل الصحفي و كفالة حقوق الصحفيين و ضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.10- إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين.11- متابعة و تقييم ما تنشره الصحف و إصدار تقارير دورية عن مدى التزاماتها بآداب المهنة و ميثاق الشرف الصحفي، و تلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.12- ضمان احترام الصحف و الصحفيين لحق الرد و حق التصحيح.13- النظر في شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.14- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.15- تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف و المؤسسات الصحفية لصالح صندوقي المعاشات و الإعلانات بنقابة الصحفيين و النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام.16- تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة و نتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة و النقيب و قرارات الجمعية العمومية للنقابة.17- الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة إحدى و سائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة، و ذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها.18- للمجلس في سبيل تحقيق الإختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكام.

الفصل الثالثنظام عمل المجلس
مادة 71 – يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه و تحدد لجان المجلس و تبين طريقة تشكيلها و كيفية سير العمل فيها.
مادة 72 – رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية و الإدارية و غيرها من الجهات و في مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته و له أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس و إعداد جدول أعماله بالإتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73 – يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل و يجوز دعوته لإجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضاءه على الأقل.كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 75 – لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لإجتماع غير عادي و في هذه الحالة تكون رئاسة الإجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 76 – المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته و تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية و بحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس و تنظيمها ومراجعتها، و كيفية إعداد الحساب الختامي السنوي و اعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 77 – يضع المجلس بناءا على اقتراح هيئة اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة.
مادة 78 – يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة و ما تناولته من قضايا و أي مساس بحريتها و أوضاع المؤسسات الصحفية المالية و الإقتصادية.
مادة 79 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.

الباب الخامسأحكام انتقالية
مادة 80 – الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها و يجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لحكام هذا القانون.
مادة 81 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، و كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 هـ.( الموافق 30 يونية سنة 1996).
حسني مبارك

ميثاق الشرف الصحفيالمجلس الأعلى للصحافةقرار رقم 4 لسنة 1998
إعمالا للفقرة العاشرة من المادة رقم (70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و التي تنص على أن من اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين:وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة في 26 / 3 / 1998 على إصدار ميثاق الشرف الصحفي – المرفق – الذي أعدته نقابة الصحفيين.تحريرا في 26 / 3 / 1998
رئيس المجلسدكتور / مصطفى كمال حلمي
ميثاق الشرف الصحفيالذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصدارهبتاريخ 26 / 3 / 1998
نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها للحقيقة، و تمسكها بالقيم الوطنية و الأخلاقية للمجتمع المصري.وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث، في الدفاع عن حرية الوطن و استقلاله و سيادته، والذود عن حقوقه و مصالحه و أهدافه العليا، و الإسهام في حماية مكتسبات الشعب و حرياته العامة، و في مقدمتها حرية الصحافة و الرأي و التعبير و النشر.وإيمانا منا، بأن تعزيز هذه الحريات و صيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، و تتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في بلادنا.واتساقا مع مبادئ الدستور و نصوصه التي كفلت للصحافة و الصحفيين أداء رسالتهم بحرية و في استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.وارتباطا بالأهداف و الحقوق و الإلتزامات السامية، لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية و على وجه الخصوص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة و صدق نبض الواقع، و حركة الأحداث، و تعدد الآراء، و تصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الإبتزاز أو الإفتراء أو الإساءة الشخصية.وإدراكا منا، لواجبات الزمالة، و ما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة و رؤساء كانوا أم مرؤوسين.نعلن التزامنا بهذا الميثاق، و نتعهد باحترامه و تطبيقه نصا و روحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.

أولا ً – مبادئ عامة
1- حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية و الرقابة و التوجيه و الإحتواء واجب وطني ومهني مقدس.2- الحرية أساس المسئولية، و الصحافة الحرة هي الجديرة و حدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.3- حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، و هو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها و التعليق عليها.4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق القارئ في التعقيب و الرد و التصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة و كرامتهم الإنسانية.5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة و حقوق الإنسان والمرأة، و الأسرة و الطفولة و الأقليات، والملكية الفكرية للغير.6- شرف المهنة و آدابها و أسرارها، أمانة في عنق الصحفيين، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه الصحفيين دفاعا عن المهنة و حقوقها، وهي المجال الطبيعي لتسوية 7- المنازعات بين أعضائها و تأمين حقوقهم المشروعة.وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد المهنة و آدابها و مبادئها، و إعمال ميثاق الشرف الصحفي، و محاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة و قانون تنظيم الصحافة.

ثانيا ً – الإلتزامات و الحقوق
يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:1- الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.2- الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.3- الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين.4- الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.5- الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.6- كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الإعتراف بحق الصحفي في التعقيب.7- لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير نشر الإعلانات، و ليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.8- لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و مبادئه و آدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، و يلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية و الإعلانية، و عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية.9- يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.10- يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث.11- احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره و نشره.12- الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.13- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.14- يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، و عما تقرره لهم القوانين من حقوق و مكتسبات.ويتمسك الصحفي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
1- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.2- لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.3- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات و الأخبار من مصادرها و الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات و إحصائيات و أخبار و حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.4- لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية و الأدبية المكتسبة.5- لا يجوز منع الصحفي من حضور الإجتماعات العامة و الجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.6- عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الإعتداء عليه بسبب عمله. باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة و حق المواطنين في المعرفة.7- ضمان أمن الصحفي و توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث و مناطق الكوارث و الحروب.8- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي الغش في الأنباء و المعلومات، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك.

ثالثا ً – إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإدارة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين إصدار ميثاق للشرف الصحفي، ووفاء و تمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات و حقوق متكافئة – نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي و السلوك المهني المسئول.وتنفيذا لكل ذلك نقرر:1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 190 و قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 19962- يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد اليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة ويطبق في شأنها الإجراءات و الأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد (من 75 إلى 8 من قانون النقابة.3- يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي ينسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة (80) من قانون النقابة بتشكيلها الوارد في المادة (36) من قانون تنظيم الصحافة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما و لها أن تستأذن مجلس النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.4- تتشكل هيئة التأديب الإبتدائية على النحو الواردة بالمادة (37) من قانون تنظيم الصحافة و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الإتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على إرتكاب المخالفة.5- للهيئة التأديبية الإبتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفي إحدى العقوبات التأديبية التالية:(أ)الإنذار.(ب)الغرامة.(ج)المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.(د) شطب الإسم من جدول النقابة.6- تستأنف قرارات هيئة التأديب الإبتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من فانون النقابة و يرفع الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفي بقرار هيئة التأديب الإبتدائية.7- يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين و تحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة.
اللائحة التنفيذية لقانون الصحافةالمجلس الأعلى للصحافةقرار رقم 10 لسنة 1998بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
رئيس المجلس الأعلى للصحافةبعد الإطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة:وعلى موافقة المجلس بجلسته المعقودة يوم 19 / 7 / 1998 :قرر :مادة (1) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة المرافقة لهذا القرار.مادة (2) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.صدر في 19 / 7 / 1998
رئيس المجلس الأعلى للصحافةدكتور / مصطفى كمال حلمي
اللائحة التنفيذيةللقانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة
(الباب الأول)حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين

الفصل الأولالمبادئ الأساسية
مادة 1– الصحافة – في كل أوصافها القانونية و الواقعية – أظهر صور الحرية، و هي بحكم كونها رسالة الرأي، ووسيلة التعريف به، و التعبير عنه في كل اتجاهاته، أداة المجتمع للإحاطة بشئونه و الإرتقاء به، و سبيل نشر المعرفة و إذاعة الأنباء و بيان الخبر.
مادة 2 – المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة في جمهورية مصر العربية بما يحقق رسالتها وفقا للدستور و القانون.
مادة 3 – يعبر، في نصوص هذه اللائحة ، عن المجلس الأعلى للصحافة (بالمجلس)، و عن القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة (بقانون الصحافة).


الفصل الثانيحقوق الصحفيين
مادة 4 – يباشر الصحفيون عملهم و يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم و انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة وفقا للدستور و القانون.
مادة 5 – لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته.
مادة 6 – لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بإحكام ميثاق الشرف الصحفي و هذه اللائحة.
مادة 7 – لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله.ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف و الإعتبارات التي ترتبها القوانين و اللوائح و ميثاق الشرف الصحفي و ما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي، بتوافرها و إحترامها، أن يمارس عمله ويؤدي رسالته في إطمئنان.
مادة 8 – يبذل المجلس ما يراه محققا للحفاظ على أمن الصحفي و عدم المساس به، كما يتعاون مع نقابة الصحفيين لتحقيق هذا الغرض.
مادة 9 – للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس بطلب مكتوب و يخطر المؤسسة التي يتبعها بصورة منه.وللمجلس أن يطلب من المؤسسة التي يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد يكون لها من ملاحظات.ويتخذ المجلس ما يراه في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم و المؤسسة المعنية و نقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهي إليه من رأي أو قرار.وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء.
مادة 10 – للصحفي أن يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية:(أ) إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه.(ب) إذا منع حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الإجتماعات العامة.(ج)إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة (12) من قانون الصحافة.وللأمين العام للمجلس عند الإقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 11 – مع عدم الإخلال بحق الصحفي في فسخ تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها في الحالة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الصحافة، يجب على الصحفي، قبل إتمام الفسخ، أن يخطر المجلس و النقابة بأوجه التغيير الذي طرأ على سياسة الصحيفة أو على الظروف التي تعاقد في ظلها.

الفصل الثالثواجبات الصحفيين
مادة 12 – يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة و بلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، و بأن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف و الأمانة و آداب المهنة و أعرافها و تقاليدها.
مادة 13 – مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق و إبداء الرأي من وجهة النظر العامة، يجب نشر البيانات الصادرة عن المجلس و السلطات العامة المختصة في أي شأن من الشئون العامة محل النشر أو التي تعني الرأي العام و بصفة خاصة ما يتصل بشكاوى المواطنين.كما يجب نشر البيانات الصادرة عن النيابة العامة و منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدرها السلطة القضائية المختصة في الأمور و القضايا التي تناولها النشر الصحفي أثناء التحقيق أو المحاكمة مع موجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك إذا تقرر الحفظ أو قضي بالبراءة.ويجب الإلتزام بعدم إبراز نشر أخبار الجريمة و أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم على نحو يبرر الجريمة أو يشيد بمرتكبيها.
مادة 14 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (24) وما بعدها من قانون الصحافة، على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر طلب التصحيح لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في القانون أو لوجود مانع قانوني يحول دون نشره أن تكتب لصاحب الطلب بذلك خلال ثلاثة أيام من تقرير عدم النشر.
مادة 15 – على طالب التصحيح أو الرد، إذا لم يتم التصحيح في المدة المشار إليها في المادة (24) من قانون الصحافة، أن يرفع الأمر إلى الأمين العام للمجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه مرفقا به صورة من طلب التصحيح وصورة مما يكون متوافر لديه من المستندات التي بعث بها إلى الصحيفة المعنية على النحو المبين بالمادة (20) من القانون المذكور.ويحيل الأمين العام للمجلس الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح التي تعد تقريرا بالرأي حول مدى أحقية طالب الرد أو التصحيح في نشر رده أو تصحيحه، و يخطر الأمين العام للمجلس الصحيفة المعنية و طالب التصحيح بالنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة المذكورة.
مادة 16 – تضع لجنة شئون الصحافة و الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية قواعد تلقي الإعانات الحكومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قانون الصحافة ويصدر المجلس قرارا بها.
مادة 17 – مع مراعاة حكم المادة (31) من قانون الصحافة، يخضع نشر الإعلانات لذات القواعد المهنية التي تسري على المواد التحريرية، دون إغفال لطبيعة الإعلانات، ويراعى بصفة خاصة عدم تعارض المادة الإعلانية مع مقتضيات المنافسة المشروعة و حماية المواطنين.
مادة 18 – تعرض التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من قانون الصحافة على لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية لتع تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.

الفصل الرابعالتأديب
مادة 19 – يختار المجلس سنويا أحد أعضاءه من الصحفيين لعضوية الهيئة التأديبية الإبتدائية المنصوص عليها في المادة (37)من قانون الصحافة.
مادة 20 – تحال الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن ضد الصحفي إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح لفحصها و إعداد تقرير عنها خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها و يعرض التقرير على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه في ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39) من قانون الصحافة.
(الباب الثاني)إصدار الصحف و ملكيتها

الفصل الأولإصدار الصحف
مادة 21 – يعد المجلس نموذجا يحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموذج كافة البيانات التي حددتها المادة (46) من قانون الصحافة و ما يراه المجلس ملائما لبحث الطلب و البت فيه.
مادة 22 – تقدم إلى أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص بإصدار الصحف وذلك على النموذج الخاص الموضح بالمادة السابقة.وعلى الأمانة العامة أن تسجل هذه الإخطارات و تفاصيل بياناتها في سجل خاص تعده لذلك يوضح به ما تم في كل إخطار.
مادة 23 – تحيل أمانة المجلس الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين في موعد أقصاه أسبوع من تلقي الإخطار، و على اللجنة المذكورة أن تفحص الإخطار بالطلب و تضع عنه تقريرا برأيها و تحيله على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
مادة 24 – يعرض رأي اللجنة على المجلس لإصدار قرار بالترخيص أو بالرفض، و في الحالتين يصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، فإذا كان هذا القرار بالرفض و جب أن يكون مسببا.
مادة 25 – يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار الذي صدر في شأن الإخطار بخطاب موصى عليه و بعلم الوصول.
مادة 26- تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (4 من قانون الصحافة ابتداء من وصول الإخطار المتضمن قرار المجلس المنصوص عليه في المادة السابقه.
مادة 27 – يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في حكم المادة (4 من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله المجلس أحد الأمرين الآتيين:(أ) عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة المشار إليها في المادة المذكورة.(ب) أن تكون مدة الإحتجاب خلال مدة الأشهر الستة أطول من مدة توالي الصدور.ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التي درجت عليها و القيام بإيداع النسخ المطلوبة للجهات التي حددتها القوانين بالإضافة إلى إيداع خمس نسخ أمانة المجلس.ويجب في كل الأحوال إيداع النسخ في تاريخ معاصر للصدور.
مادة 28 – في حالة عدم إعلان المجلس بالتغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص، أو التغيير في هذه البيانات دون موافقة المجلس يعتبر الترخيص بإصدار الصحيفة كأن لم يكن.ويصدر المجلس في الأحوال السابقة قرارا باعتبار الترخيص كأن لم يكن بناء على تقرير تعده لجنة شئون الصحافة و الصحفيين، و تخطر الصحيفة بالقرار الصادر في هذا الشأن.وفي جميع الأحوال يكون لذوي الشأن التقدم بطلب ترخيص جديد بعد استيفاء الإجراءات و الشروط و الأوضاع المقررة قانونا.

الفصل الثانيملكية الصحف
مادة 29 – تعرض طلبات الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الصحافة على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين التي تعد تقريرا في شأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 30 – تعد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين النموذج المشار إليه في المادة (53) من قانون الصحافة يعرض على المجلس لإقراره.
مادة 31 – تحدد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين الهيئات التي تتمتع بالإعفاء الوارد في الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الصحافة، و يصدر بهذا التحديد قرار من المجلس.

(الباب الثالث)الصحف القومية

الفصل الأولالملكية
مادة 32 – مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الصحافة، تنشأ المؤسسة الصحفية بقرار من مجلس الشورى بعد أخذ رأي المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 33 – يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية إسمها و مقرها الرئيسي و مالها من أفرع و الأغراض التي تنشأ من أجلها و الصحف التي تصدر عنها و رأس المال المخصص لها، كما يتضمن القرار اختيار رئيس و أعضاء مجلس إدارة مؤقتين لإتخاذ الإجراءات و تنفيذ الأعمال اللازمة لتأسيس المؤسسة الجديدة.
مادة 34 – يتولى المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية و لوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجلس الشورى في قرار إنشاءها و بناءا ً على ما يقترحه مجلس الإدارة المؤقت للمؤسسة مع مراعاة الأحكام المقررة في هذه اللائحة.ويستمر العمل بالنظام و اللوائح المؤقتة للمؤسسة حتي تضع السلطات المختصة نظامها و لوائحها بعد استكمال إجراءات تأسيسها.
مادة 35 – يسري توقيت السنة المالية بالمجلس على السنة المالية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا وافق المجلس لإحدى المؤسسات على غير ذلك.
مادة 36 – يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مقرونة برد مجلس الإدارة المختص عليها و برأي الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى لجنة الشئون المالية و الإدارية والإقتصادية لتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 37 – تضع لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية القواعد التي يجب على المؤسسات الصحفية القومية اتباعها لتأسيس الشركات المشار إليها في المادة (59) من قانون الصحافة وكذلك القواعد التي تحكم مزاولة هذه المؤسسات لنشاط التصدير و الإستيراد.وتعرض هذه القواعد على المجلس لإقرارها.
مادة 38 – تعرض توصيات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن مد سن التقاعد للعاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال من غير رؤساء مجالس الإدارات و رؤساء التحرير على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 39 – يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته التظلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس الأعلى للصحافة.ويحيل الرئيس هذا التظلم إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين، لإعداد تقرير عنه لهيئة مكتب المجلس في أول اجتماع تال لها، و لهيئة المكتب حفظ التظلم ويكون قرارها نهائيا، و لها أن تقرر عرضه على اللجنة العامة للنظر فيه إذا رأت أحقية المتظلم في تظلمه.ويصدر قرار المجلس بالبت في التظلم بصفة نهائية بأغلبية أعضائه.
الفصل الثانيالجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس التحريرأولا ً – الجمعية العمومية
مادة 40 – يشكل مكتب المجلس لجنة عليا للإشراف على انتخاب الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، و مجالس الإدارة و تتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات الإنتخاب كما تضع التعليمات اللازمة لتنظيمها.وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح و آخر موعد لقبول طلبات المرشحين وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.وتقوم اللجنة بنشر كشف بأسماء المرشحين بتعليقه في أماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد غاية الموعد الذي تتلقى فيه ما يتقدم من طعون على طلبات الترشيح بما لا يجاوز ثلاثة أيام من انتهاء موعد قبول الطلبات.وتتولى اللجنة فحص الطعون و تعلن نتيجة هذا الفحص في مدى ثلاثة أيام أخرى ثم تجرى الإنتخابات بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة في ترشيحهم.وإذا لم يتبق من المرشحين سوى العدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة فوزهم بالتزكية. ويكون إعطاء الصوت بطريقة سرية على النموذج الذي تعده اللجنة و المختوم بخاتم المجلس.وتتولى الإنتخابات داخل كل مؤسسة لجنة فرعية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا.وتستمر عملية الإنتخابات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا ً.وتتولى اللجنة الفرعية فرز الأصوات في حضور من يشاء من المرشحين و تعلن النتيجة وفقا لأغلبية ما حصل عليه المرشحون ويكون ترتيب الأعضاء تنازليا وفقا لما حصل عليه كل منهم من أصوات.
مادة 41 – تقدم الطعون المتعلقة بالإنتخابات أو بإجراءاتها إلى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، و تفصل اللجنة في الطعون التي تقدم إليها خلال أسبوع على الأكثر و يكون قرارها نهائياً.
مادة 42 – تمارس الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة في المادة (63) من قانون الصحافة.ولرئيس المجلس أن يحيل إليها و كذلك لمجالس الإدارة أية مسألة لإبداء الرأي فيها.
مادة 43 – يتولى رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها و يتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من بين أعضائها.
ويحضر اجتماعات الجمعية :(أ) أعضاء المجلس إدارة المؤسسة(ب) مندوب من المجلس الأعلى للصحافة(ج) مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات يندبه رئيس الجهاز(د) المستشار القانوني للمؤسسة و مراقب حساباتهاولهؤلاء أن يشتركوا في مناقشة ما يعرض على الجمعية من أمور دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت.
مادة 44 – تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام في اجتماع عادي.ويجوز لثلث أعضاء الجمعية أو مجلس المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عادي، و في جميع الأحوال لا تنعقد الجمعية إلا بدعوة من رئيسها.
مادة 45 – تحرر محاضر لإجتماعات الجمعية العمومية و تثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية و أمين سرها ويبلغ رئيس الجمعية قراراتها إلى رئيس المجلس كما يوافيه بصورة من محاصر اجتماعاتها.

ثانيا ً – مجالس الإدارة
مادة 46 – مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارة و تنفيذ الأعمال و الأنشطة التي تتولاها و له في سبيل أداء مهمته إتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 47 – يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذي حددته المادة (64) من قانون الصحافة و يكون انتخاب الأعضاء الذين يجري انتخابهم من بين العاملين بالمؤسسة بذات الإجراءات التي حددتها المادتان (40 ، 41) من هذه اللائحة.
مادة 48 – ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويدعى للإنعقاد كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضاءه.ويبلغ رئيس مجلس الإدارة المجلس الأعلى للصحافة بصورة من محاضر الجلسات و قراراته.
مادة 49 – يعد رئيس مجلس إدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة و فروعها و يرفق به تقرير مراقب الحسابات و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية ثم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بما يتقرر في ذلك.
مادة 50 – يمارس مجلس الإدارة صلاحيته على النحو المبين في القانون و يدخل في اختصاصاته ما يأتي:(أ) وضع الساسة العامة للمؤسسة.(ب) إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الإستثمارية.(ج) اتخاذ القرارات و الإجراءات و إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل و العاملين بالمؤسسة و تبليغها إلى المجلس الأعلى للصحافة و كذلك تبليغه مشروع موازنة المؤسسة و حساباتها الختامية.(د) النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة و ما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية و كذلك ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة إبداء الرأي فيه.(هـ) متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.
وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و تدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضاؤه للإشراف على الأمانة العامة.

ثالثا ً – مجالس التحرير
مادة 51 – مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذي يقوم على شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لها، و يتولى متابعتها بما يحققها في كفاءة كما يقوم على تنفيذها رئيس التحرير و معاونيه.
مادة 52 – يتألف مجلس الصحيفة من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه في المسئولية عن التحرير طبقا لقرارات مجلس الإدارة على ألا يقل عددهم عن خمسة.
مادة 53 – يختص مجلس التحرير بما يلي:وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة، ويكون تنفيذ هذه السياسة من اختصاص رئيس التحرير و معاونيه و تحت إشراف رئيس التحرير.متابعة تنفيذ سياسة التحرير في إجتماعات دور